Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الوقائع، ويما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد