Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحال هذا النظام محل المجلس والأوقات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٥/٢٠) وتاريخ ١٣٨٦/٧/١٨، ويعمل به بعد تسميعه بوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
٢- تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرون) بعد المادتين المعدلتين الشريعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣٥/١٤٢٧ه).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد