القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحال هذا النظام محل المجلس والأوقات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٥/٢٠) وتاريخ ١٣٨٦/٧/١٨، ويعمل به بعد تسميعه بوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ٢- تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرون) بعد المادتين المعدلتين الشريعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣٥/١٤٢٧ه).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦