Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس لأغراض في الهيئة، تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم.
يسري على جميع موظفي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد