القانوني

Law of the General Authority of Endowments 1437H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المجلس لأغراض في الهيئة، تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم. يسري على جميع موظفي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/٢٦