Law of the General Authority of Endowments 1437H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يكون لأعضاء المجلس، أو موظفي الهيئة، أو أطرافهم حتى الدرجة الرابعة، وجميع من له علاقة بإدارة الهيئة، أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الهيئة، كما لا يجوز له أو لغيره أن يلتزم بحساب لهب تفو أو لحساب الغير في أموال الهيئة أو الأتفاقات التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، ويكون باطلا أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد