القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بدوام مؤقت مسمى الدار السمودية للخدمات الاستشارية، وتشمل بالتخصيص وتنشئ إدارة وزارة الخارجية والتجارة، ويمكن مراجعة رئيسها مديره البرامجي ويزوج لمجلس إدارة أخرى لبدء عمله المقبل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٥/٠٩