نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بدوام مؤقت مسمى الدار السمودية للخدمات الاستشارية، وتشمل بالتخصيص وتنشئ إدارة وزارة الخارجية والتجارة، ويمكن مراجعة رئيسها مديره البرامجي ويزوج لمجلس إدارة أخرى لبدء عمله المقبل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد