القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف الدار هي: ١ - إعداد الدراسات الخاصة البلدية وتوثيق المشاورات الصناعية ٢ - تقديم الدراسات والتقارير الجدية للجهة الخدمية لهذه المشاورات، وكذا إعداد المجموعات الصناعية الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٥/٠٩