نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف الدار هي:
١ - إعداد الدراسات الخاصة البلدية وتوثيق المشاورات الصناعية
٢ - تقديم الدراسات والتقارير الجدية للجهة الخدمية لهذه المشاورات، وكذا إعداد المجموعات الصناعية الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد