نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمثل مجلس الادارة في المركز الرئيسي ومدونه من رئيسه من على أقل كل شهر ، ويجب
على رئيس المجلس ان يدعوه الى الاجتماع مطلع طيب ذلك كتابه اشناء من الامضاء ، ويجب
أن يجتمع المجلس اجتماع المجلس محضر الاجتماع لافضاء ، وتصدر قرار اجتماع المجلس
والوزير اجتماع المجلس و قراراته في محاضر مجلس الادارة ، وتصدر قرار اجتماع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد