القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمثل مجلس الادارة في المركز الرئيسي ومدونه من رئيسه من على أقل كل شهر ، ويجب على رئيس المجلس ان يدعوه الى الاجتماع مطلع طيب ذلك كتابه اشناء من الامضاء ، ويجب أن يجتمع المجلس اجتماع المجلس محضر الاجتماع لافضاء ، وتصدر قرار اجتماع المجلس والوزير اجتماع المجلس و قراراته في محاضر مجلس الادارة ، وتصدر قرار اجتماع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٥/٠٩