القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون أمانة الادارة من : ١ - الاموال التي تعتمد لها ضمن الميزانية العامة للدائرة ٢ - الدخل الذي تحققه الادارة النشاط الذي يدخل ضمن أفرادها ٣ - أي أموال أخرى يقرر مجلس الادارة قبولها كشيرعات والمهبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٥/٠٩