نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون أمانة الادارة من :
١ - الاموال التي تعتمد لها ضمن الميزانية العامة للدائرة
٢ - الدخل الذي تحققه الادارة النشاط الذي يدخل ضمن أفرادها
٣ - أي أموال أخرى يقرر مجلس الادارة قبولها كشيرعات والمهبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد