نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لادارة مجلس الادارة مدير ومستشار يقبى فيما القواعد المطبقة لادارة
جزائية المالية للدائرة ، ويتمثل الشرف بالدوريدت مكاتب مالية مأذوذة من خدمات
ذلك ضمن أفرادها تليفة المالية المباشرة في العادة السادسة من هذا النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد