القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لادارة مجلس الادارة مدير ومستشار يقبى فيما القواعد المطبقة لادارة جزائية المالية للدائرة ، ويتمثل الشرف بالدوريدت مكاتب مالية مأذوذة من خدمات ذلك ضمن أفرادها تليفة المالية المباشرة في العادة السادسة من هذا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٥/٠٩