نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحدود الميزانية العامة في الرقابة على حسابات الادارة
مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين الذين تشرف عليهم الادارة ، ويحدد مجلس
الادارة مكافآته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد