القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحدود الميزانية العامة في الرقابة على حسابات الادارة مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين الذين تشرف عليهم الادارة ، ويحدد مجلس الادارة مكافآته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٥/٠٩