نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى مجلس الادارة تقريرا سنويا عن نشاط عمله بموجب مفقود الدار من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وموافقين قد اكتشفه من خلال اتصالات النظام ومروره في لدى مطالبة حسابات الدار لللزام .
- الثانية عشرة :
تحدد الدار في نهاية كل سنة مالية مشروع المتابعات لها ويعرض على مجلس الادارة قراره
تمهيدا لربطه الى مجلس الوراء مرفقا به تقرير المتابعات وذلك بعد تدقيقه حسابات الدار للزام
المراقب العامة .
- الثالثة عشرة :
يقع لدى النظام نظام الدار الحدودية الاستشارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٢/٢٨ بتاريخ ٤/٩/١٩٩٦ وكل ما يتعلق به من أحكام ، ويحل هذه الدار محلها في النظام وماليتها من حقوقها .
- الرابعة عشرة :
يستر هذا النظام في الميريد الرسمية ويتعلق به أمنيات من بداية السنة المالية التالية لصدره ،
والى أن يتم وضع التوجيهات والقرارات وفقا لهذا النظام يستعمل بالتوحيد المعمول به حاليا
في الدار بما يتعارض مع أحكام هذا النظام
ويتمين أن تصدر الإلحقة المالية واللائمة الماليين بالدار وسلم الدراهم الوسم
المتشار إليها في المادة السادسة من هذا النظام خلال سنة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام وتفاد هذه الإلحقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد