القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس الادارة كاملا في ادارة الدار وتسيير امورها ويسر المناعة العامة اتى تسيير عمليات الفريق الدائم من اجل ذلك ولنقا لحكام هذا النظام كما يكون له حق مع المجلس والوراق والمالية والادارية والمالية على ان تشعر باللانة المالية باتفاق مع وزارة المالية ووزارة المخابرات والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة والزراعة والكثير باسم مدير قيصيدر من لجنة تشكيل من وزراء المالية والاقتصاد الوطني ووزراء الصحة والزراعة والكثير وزيرية رئيس الدوائر للخدمة للدحدة ووزيرية العمل والتوظيف ووزيرية الامضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٥/٠٩