نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس مجلس الإدارة أومن بجميع أفراد الدار، كممثل له في مجلس الوزراء.
التنظيم منها:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد