نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1409هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكمل مدير الدار إدارات حكومية، ويبقى هذه الإدارات وبعضها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد