Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا استثنت الجهة المشرووع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه قابل للاستغلال به حسب التعليمات الفنية في المنطقة ولا يمكن تخصيصه لهو آخر ذي نفع عام فيحق لمن نزع الملكية منه أو ترشده خلال سنة أشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء إعادة التمويش المادوف.
الباب الثاني:
١ – بحوز وضع البيد مؤقتا على العقارات لقاء تعويض عادل لا يتجاوز من أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشارة إليها في المادة السابعة من هذا النظام وذلك في حالات الطوارئ الطارئة والأولية وما شابهها، أو لتشفيء مشروع ذي نفع عامجل يتوقف على وضع البيد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه.
٢ – لا يمنع وضع البيد المؤقت على العقار من إتخاذ إجراءات نزع الملكية وفق لهذا النظام.
٣ – لا تجوز إزالة المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد