القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد المدة القصوى لوضع البيد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، ويصدر قرار وضع البيد من الجهة المختصة بنزع الملكية، ويجب فيتضمن القرار مدة وضع البيد المؤقت والغرض الذي تم من أجله. صفحة 19 من 20

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١