Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد المدة القصوى لوضع البيد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، ويصدر قرار وضع البيد من الجهة المختصة بنزع الملكية، ويجب فيتضمن القرار مدة وضع البيد المؤقت والغرض الذي تم من أجله.
صفحة 19 من 20
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد