القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأصحاب العقار أن يدعون مطالبهم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وقضا لهذا النظام، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١