Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأصحاب العقار أن يدعون مطالبهم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وقضا لهذا النظام، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد