القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتحديد تعويض المقار المضرور من ملكيتها أو المتضررة من المشروع على التحو الآتي: أولا: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تمسمهم جهاتهم ، وهم: ١ - مندوب من الجهات الحكومية ، تمسمهم جهاتهم ، وهم : ٢ - مندوب من وزارة العدل . ٣ - مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروبية . ٤ - مندوب من وزارة الداخلية . الرقم: التاريخ: ثانيا: إن أهل الخبرة في العمار، ترشحها الغرفة التجارية بالمنطقة. ثالثا: في أعضاء، اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، ممن يشتهر في البلاد، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشتهر في البلاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١