Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتحديد تعويض المقار المضرور من ملكيتها أو
المتضررة من المشروع على التحو الآتي:
أولا: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تمسمهم جهاتهم ، وهم:
١ - مندوب من الجهات الحكومية ، تمسمهم جهاتهم ، وهم :
٢ - مندوب من وزارة العدل .
٣ - مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروبية .
٤ - مندوب من وزارة الداخلية .
الرقم:
التاريخ:
ثانيا: إن أهل الخبرة في العمار، ترشحها الغرفة التجارية بالمنطقة.
ثالثا: في أعضاء، اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، ممن يشتهر في البلاد، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشتهر في البلاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد