القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز بتنفيذ أرض أو دمج عقار بآخر ، أو الترخيص المسبق بالبناء ، في المقاربات الواردة في مخطط المشروع المعتمد لتنفيذه ، وذلك اعتبارا من تاريخ البليغ بقرار الموافقة باليد في إجراات نزع الملكية . ٢ - يتخذ تاريخ قرار الموافقة باليد ، في إجراات نزع الملكية التعييض ، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات أو تحويلات أو بناء ، إحياء أو غرس أو نحو ذالك . الرقم: التاريخ: المرفوعات: ٣ - تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشرف فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول المقارات الواعدة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والناظرين أو أحدهما حسب الأصول أو من يمثلمهم، وتخير محضر بذلك يتم ثبوت نوع المقار وموصفه الإجمالي ومشتملاته من المبانى؛ لاسوار والأشجار والمزروعات والأبراج والسند والوثق ومعه بكم أن يذكر: له أثر في التعيين، واسم المالك والشاعل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقتضي أو مستات، مع توضيح ذلك بالرمز والمخططات عند الحاجة، ويتوجب هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والناظرين أو من يمثلمهم . فإن أعتي من الائمة، أو أصحاب الشأن عن التوثيق أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كنت يتعب الاعتراض إن وجد . وعلى اللجنة أن تنهي عملها ستينا بوما من تاريخ قرار الموافقة باله، في إخراج نزع الملكية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١