Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر قرار الموافقة باليد في إجراات نزع الملكية العامة من الوزير المختص أو رئيس المصالح الحكومية أو مجلس إدارة الجهات المختصة المعنية المماكلة لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتاب المدل والجهات المختصة الأخرى بذلك.
ورجب أن يتضمن القرار مدة الجهات المختصة في المادتين الأخرى لتسمية مندوبها خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر يوما.
٢ - ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صحفيتين من الصحف اليومية التي تتوفر في المنطقة. كما تنصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع ، وفي مقر المشروعي ، وفي الأمانة أو المحافظة أو المركز ، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد