Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتم التعيين وقتا لهذا الزمان إذا كان العقار المراد اقتناعه جزء منه
مما يشترط لتمكانه، ولم يتم إحياؤه وقت تخفيض الفشروع وفقا لشروط الإحياء
المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير المخصوص عليها في المادة السابعة في تعويض
صاحب تعويضا عادلا عما قد بالغته من أضرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد