Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق تعويض عما يتم اقتناعه لتحديد وتنفيد شبكات الطرق الرئيسية أو
لمسالخ التخليط وقتا لما يأتي :
أولا، بالنسبة لما هو داخل حدود حماية التنقبة :
١ - الإراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تتعلق بمجانا منها يعوض المالك
الرقم:
التاريخ:
المشوعات:
ب - الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسخة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السالب واللاحق النسخة النظامية، ويشيرنا أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة ألف متر مربع فاكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
ج - الأراضي التي لم يسبق أخذ النسخة النظامية منها لا يعوض المالك بما يقتطع منها إذا لم يتجاوز الاقتطاع النسخة النظامية وشرط أن يكون الباقي منها عن الاقتطاع عشرة ألف متر مربع فاكثر، ويعوض عن الفرق ذلك.
د - إذا طلب مالك الارض تقسيمها أو تخليها وقتا لمساحة التناظمه والتعليمات لا يعوض عنها ما يقتطع منها لذلك، مما يتجاوز المالك ذلك، و اللاحق النسخة النظامية وشرط أن يكون الباقي منها عن
ه - إذا طلب مالك التقسيم أو التخليها من أرض سبق تخليها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك.
س - وأراضي المباني والمزارع ببعض التمويع عن المعايير والعروس. وفي حال المالك المساحات التي تقسمها أو تخليها وقتا أما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عنها بما يقتطع منها لذلك. كما تقسمها أو تخليها وقتا الأنظمة والتعليمات لا يعوض عنها منها لذلك.
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
ثانيا: بالنسبة لما هو خارج حدود حمائية الثيمة:
١ – الأراضي التي لا تزيد مساحتها على عشرة أفد متر مربع ، والميابغ ، والمزارع ؛ بغض النظر عن مساحاتها - يتم التوعويض عن المساحات التي تتقطع منها ، كما يتم التعويض عن المباني والعروس . لا يتم التعويض عن نصائح
تقييمها وأثرا لها تعتبر الأنظمة والتطبيقات إذا طلب ذلك ، وذلك في حدود النسبة الثمينة المقررة لما هو داخل حدود حمائية الثيمة ، مالم يكن تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك .
ب – الأراضي التي تزيد مساحتها على أكثر متر مربع ، لا يتم التعويض عنها وتقييمها منها للطرف الرئيسية في حدود ما نسبته ٢١٪ من مساحتها ، ويشترط أن
يكون الباني منها بعد الاقتناء عشرة ألف متر مربع . وفي حالة تخطيها وفقا لما تقرره الأنظمة والتطبيقات
تقييم عليها المقررات ( ب ، د ، ه ) من البند أولا .
ثالثا: بالنسبة للعدوان والغير التي لا يوجد لها حدود حمائية ثيمة :
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات حول ما يتم بثها منها حيث التخطيط والبناء فيها ، وهذه التعليمات تحدد حد حمائية الثيمة بالنسبة لها بحيث تبنى
عليه في الفرقة المذكورة أدناه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد