Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارات والمصالح الحكومية من الإجراءات الشخصية المعنوية
الماسة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، بعد التحقق من عدم تضرر
الإراضي والمقارات التي تفي بمساحة المشروع ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد