القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعويض المراعاة ما يرد في المادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق واحرامها أو في الأماكن المأهولة ، فلذا تعذر ذلك وكان لأ. من تنفيذ خطوط المرافق المادة في الأملاك الخاصة في حدود حمائية الثيمة وذلك باقتدار من الشجر ، مع الحق تعويض عادل ونفث لهذا الحدأ بعد الإفاق مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة المماولات حول مسارات مد النهري اشتقق من مسارات الشوارع واللتق منتقلا وفقا لما تنظيمه المصالح العامة، ويجب التمهيش على سطوكل المكاتب وسجلاتها الموجودة فيها هذه المرافق بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١