Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التوعيض خلال ستين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالد، في إجراءات من التقيد في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالد، في إجراءات من التقيد في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد