القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التوعيض خلال ستين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالد، في إجراءات من التقيد في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالد، في إجراءات من التقيد في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١