Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها.
٢ - يضع على اللجنة قرار أن تطلب من الجهات في سبيل تنفيذ مهامها.
الرقم:
التاريخ:
- ٣ - تتعدل اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالالتزامية، وترشحها إلى الجهة صاحبة المشروع. ويجوز لهذه الجهة وللإستاذ الوطني طلب إعادة التقدير، ويجوز لهذه الجهة وللإستاذ الوطني طلب إعادة التقدير، ويتم ذلك بوساطة لجنة أخرى من غير الأعضاء، ويفعلون عنه من حيث الإشتراطات ولا تقل مرتين.
- يبدي أب ات الحكومية في هذه اللجنة عن العائرة. ويكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ قرارها باللجنة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد