Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزو ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.
٢ - تقدير العقارات المقررة نزو ملكيتها أرضا، وبناءات، ومزروعات، وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق النص الآتية:
- يكون تقدير التعييع عن العقار على أساس قيمة وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزو ملكيته.
- يكون تقدير التعييع عن الأشجار وعدمها ونتائجها.
- يكون تقدير التعييع عن المزرعة والثمار وفق ما تراه اللجنة التقدير.
الرقم:
التاريخ:
المرفوعات:
د - يكون تقدير التعييب عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسية النمائية في المخططات الخاصة - بعد مشي سنين من تاريخ تخصيصها،
٣ - تقدير قيمة التمويرات العقارات المتضررة من المشروع دون أن يمتثل شيء منها لصالحه وذلك على أساس قيم بقيمة العقار قبل تنفيذ المشروع
وقيمته بعده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد