القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزو ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة. ٢ - تقدير العقارات المقررة نزو ملكيتها أرضا، وبناءات، ومزروعات، وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق النص الآتية: - يكون تقدير التعييع عن العقار على أساس قيمة وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزو ملكيته. - يكون تقدير التعييع عن الأشجار وعدمها ونتائجها. - يكون تقدير التعييع عن المزرعة والثمار وفق ما تراه اللجنة التقدير. الرقم: التاريخ: المرفوعات: د - يكون تقدير التعييب عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسية النمائية في المخططات الخاصة - بعد مشي سنين من تاريخ تخصيصها، ٣ - تقدير قيمة التمويرات العقارات المتضررة من المشروع دون أن يمتثل شيء منها لصالحه وذلك على أساس قيم بقيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١