Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتصر نزع الملكية على جزء من العقار شبيع ما يأتي:
١ - تقدر قيمة مساحة الأرض المضرورة ونزع الملكية والإنقاذ المتمان على هذه المساحة إذا كان الجزء من الأرض المضرور يمثل جزءا من المشروع، أو
٢ - تقدر قيمة مساحة الأرض المضرورة، وتضاعف إلى هذه القيمة إضعاف وترميم التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاعف إلى هذه القيمة إضعاف وترميم الجزء المتبقي من البناء، أو
٣ - تقدر قيمة مساحة الأرض بعد انقضاء المشروع، وهو قابل للانتقاع به وفق اللانتحاف به وكان الجزء الباقي من البناء قد تضرر فألغى للانتحاف به وفق التعليمات القسيمة المحلية، على أن تتولى الجهة صاحبة المشروع هذه الجزء الباقي من البناء،
٤ - تقدر قيمة كامل العقار أو الغرض وربما، وإذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد الانتحاف به، أو كانت تكاليف إشغال الجزء الباقي تساوي أو تزيد قيمة هذا الجزء.
الرقم:
التاريخ:
المرفوع:
المقدمة:
ويعود تقرير قابلية الجزء من المطار للانفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إدراك أن وزارة الزراعة والبيئة إذا كانت الأرض زراعية، وذلك لتحديد مدى الانتفاع من "نراس المتفقين" من عدمه أو وجود الضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد