Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اختلفت مساحة العقار الوااردة في وثائق الملكية أو التقدير حسب القسائم التي أواردت في الوارثة في وثائق الملكية أيهما أقل، وذلك دون إخلال بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد