القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبين بمحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات مقر ذلك منتهيتها بالتوزيع المقدر لهم بالحقوق الإدارية، فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم وفقا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمبناة التليع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١