القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقوم الجهة المشروع بتليع مالكي العقارات وإشياها بووجوب إخلاها خلال المدة التي تحددها على آل قبل هذه المدة من تاريخ التليع ٢ - وتتم إجراات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء ، على آل يسلم مبلغ الموحد لصاحبه الاء بعد تليع العقار وتوثيقه بواسطة كتاب العدل أو الشهادة. ٣ - يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض ، ويتم ذلك بمقران من الموخير المختص. ٢ - في حال الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار عن اتفاقه أو منعته من الاستفاد به تطلب التعويض سواء كان بوجوده إستثنائية أو غيرها فيعمل أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء ، وتسلم التعويض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١