القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اعترض تنفيذ مشروح للمنفعة العامة أو ثبات مشروح مالكها أي ثبات تنفيذ، وجب تحديد هذه الملكيات مساحيا حسب المادلات القابلة أو التي تظهر أثناء التنفيذ، وتعدون ما عليها والما . . . (توقيع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١