Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اعترض تنفيذ مشروح للمنفعة العامة أو ثبات مشروح مالكها أي ثبات تنفيذ، وجب تحديد هذه الملكيات مساحيا حسب المادلات القابلة أو التي تظهر أثناء التنفيذ، وتعدون ما عليها والما . . .
(توقيع)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد