القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة عاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اقتصر نص الملكية على جزء من العقار و ثبت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بتفيد المشروح، وجب مراعاة التقسيم ع. تقدير التعيويض الممنوح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١