Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة عاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اقتصر نص الملكية على جزء من العقار و ثبت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بتفيد المشروح، وجب مراعاة التقسيم ع. تقدير التعيويض الممنوح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد