القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رأيت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوجود البيد مؤقت غير كافية فلتقضي مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية مدة بقترة كافية، فإنما تعذر الإشعار معه على ذلك فيحيلي العقار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١