Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأيت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوجود البيد مؤقت غير كافية فلتقضي مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية مدة بقترة كافية، فإنما تعذر الإشعار معه على ذلك فيحيلي العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد