القانوني

Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى، يلغي هذا النظام نظام نزع الملكية المنفقة العامة بالمعسوم الملكي ذي الرقم (٥٠/٦٥) و التاريخ ١٦/١١/١٣٩٢ه، وأحكام الملكية العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق والمباني الصادر في ٢٠٦/١/١٣٩٥ه، والأحكام الذراع المعساري، كما يلغي كل ما يتعارض مع من أحكام. (صفحة 20 من 20) يقترح وزير البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من أراجح ، ونصدر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١١