Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property 1424H
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع البيد ومنح البيد من الأضرار الناتجة عن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد