القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على ورثة المتوفى بالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشته واحدة أو المتوفين المعومين الذين أفتوا الوفاء أو غيرهم - أن يبلغوا خلال ثلاثة أيام على الأكثر - بوثقة بوزناء كل شخص توفي عن حمل أو قديم أو عادصيها أو ناصصيها أو فأثين أو مفقودين أو مجهولين ، وبوفاة الولي أو الوصي أو الناظر أو الوكيل عن الغائب . ويجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أفراد الأسرة أو غيابهم ، أو فقده إذا كان مقيما معهم في ميشدة واحده خلال ثلاثة أيام على الأكثر . - بما يلي الوصي أو الولي على الحامل أن يبلغ الهيئة - خلال ثلاثة أيام على الأكثر - بانقضاء مدة الحامل أو بانفصاله حيا أو ميتا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣