Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والصلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة - خلال ثلاثة أيام على الأكثر - عن حالات نقص الأمية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية ، بمجرد تبوث ذلك ليهم أثناء تأدية أعمالهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد