القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المحاكم أن تبلغ الهيئة - خلال ثلاثة أيام على الأكثر - عن الأوصياء والقيمين والقيمين والناظر الدين عنهم هذه المحاكم ؛ لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣