Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المحاكم أن تبلغ الهيئة - خلال ثلاثة أيام على الأكثر - عن الأوصياء والقيمين والقيمين والناظر الدين عنهم هذه المحاكم ؛ لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد