القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم، بناء على موافقة الشركاء، وتتخاصى في هذه الحالة نسبه لا تقل عن (٥٪) من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام. ويجوز للهيئة أن تصيب من المشمولين بهذا النظام، على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ريع أو خسارة. الفصل السادس التبييغ عن الوفاء وفقد الأهلية والغيبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣