Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس من بين أعضاء اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاص المهنية أماها:
اللجنة الشرعية: لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة.
لجنة الاستثمار: لإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال ومتابعة تنفيذها.
لجنة المشروعات الوقفيية: للإشراف على الأموال الوقفيية ومتعابته صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم.
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد