القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس من بين أعضاء اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاص المهنية أماها: اللجنة الشرعية: لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار: لإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال ومتابعة تنفيذها. لجنة المشروعات الوقفيية: للإشراف على الأموال الوقفيية ومتعابته صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم. الفصل الثالث إدارة الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣