القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجمع مجلس الإدارة بصنه دورية مرة كل شهرين على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ، فلما يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة الأعضاء ، فلا يكون من أعضائه ، فلا يتم المجلس أو نائبه ، وتكون مدونات المجلس سرية . وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته ممن يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفضيين دون أن يكون لهم حق التسميع . ويكون للمجلس أمين عام يستولي تدوین محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣