Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجمع مجلس الإدارة بصنه دورية مرة كل شهرين على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ، فلما يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة الأعضاء ، فلا يكون من أعضائه ، فلا يتم المجلس أو نائبه ، وتكون مدونات المجلس سرية .
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته ممن يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفضيين دون أن يكون لهم حق التسميع .
ويكون للمجلس أمين عام يستولي تدوین محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد