Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة الهيئة هي السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة اختصاصات الآتية:
١ - إقرار مشروعات الانظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
٢ - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
٣ - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة.
٤ - تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
٥ - تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منصب وهيئة في حدود القواعد التي يضعها.
٦ - المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام، الموجودة خارج البلاد، وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
٧ - تنظيم طرق وسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.
٨ - إنشاء فرع ومكاتب للجهة لتحقيق أغراضها.
٩ - المراقبة على التقرير السنوي والحساب الختامي ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
١٠- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام .
١١- تخصيص نسبة لا تتجاوز (٥٪) من صافي استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، لما يعود بالنفع العام على جميع الأفراد التي أنشئت من أجلها ، وتنظيم جزء من مصروفاتها .
١٢- اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد