القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة الهيئة هي السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة اختصاصات الآتية: ١ - إقرار مشروعات الانظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية. ٢ - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ٣ - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة. ٤ - تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة. ٥ - تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منصب وهيئة في حدود القواعد التي يضعها. ٦ - المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام، الموجودة خارج البلاد، وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك. ٧ - تنظيم طرق وسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام. ٨ - إنشاء فرع ومكاتب للجهة لتحقيق أغراضها. ٩ - المراقبة على التقرير السنوي والحساب الختامي ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام. ١٠- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام . ١١- تخصيص نسبة لا تتجاوز (٥٪) من صافي استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، لما يعود بالنفع العام على جميع الأفراد التي أنشئت من أجلها ، وتنظيم جزء من مصروفاتها . ١٢- اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣