القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة على الأموال التي لا حاجة لها حقيقة أو حكما - إلا الله سبحانه وتعالى - وتعارض من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القميم أو الوكيل أو الناظر، وعليهم الوكالات مقررة عليهم - طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها - ولهى الأخرى على الأحص ١- الوصاية على أموال القاصر والحمل، الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم. ٢- القوامة على أموال الناقصى الأهلية والفاضل إليها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم. ٣- إدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية. ٤- حفظ أموال المحجولين، واللقطات، حتى تثبت لاصحابها شرعا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣