Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة على الأموال التي لا حاجة لها حقيقة أو حكما - إلا الله سبحانه وتعالى - وتعارض من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القميم أو الوكيل أو الناظر، وعليهم الوكالات مقررة عليهم - طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها - ولهى الأخرى على الأحص
١- الوصاية على أموال القاصر والحمل، الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم.
٢- القوامة على أموال الناقصى الأهلية والفاضل إليها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.
٣- إدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية.
٤- حفظ أموال المحجولين، واللقطات، حتى تثبت لاصحابها شرعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد