القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح وزير العدل من يحله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لوazir العدل اعتبار العضو مستقيلا إذا تخيب عن حضور ثلاث جلسات معتالية دون عذر مقبول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣