Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس بالمرتبة الممتازة بعين بالغين، كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير العدل. ويعد رئيس
(توقيع)
الهيئة هو المسؤول التنفيذي من إداره الهيئة، ومرجع مجلس الإدارة. ويكلف مسؤولياته في حدود ما ينعمه عليه هذا النظام وما يقرره مجلس الإدارة. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة وزير العدل. ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية:
١- متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وتنفيذها.
٢- اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحسابات الختامية للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الإدارة.
٣- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.
٤- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للسياسات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
٥- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بموجب الميزانية المعتمدة.
٦- اقتراح خطط الهيئة ومراميها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
٧- الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
وترئيس الهيئة أن يعوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد