القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل الهيئة في سلطاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينييبه. الفصل الرابع الآفاق الأهلية (الذرية)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣