القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للناظر إذا خرب الوقف، أو تعثرت عودته لإنتاج غلة، أو كان أرضا لا غلة لها ولا يوجد ما يزعم به من ريع الوقف – أن يأذن لمن يعمره من ماله، بناء أو غرس أو تحويمه لمدة معلومة ويعير معين، على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباباني أو الغارس يضع فيه تصرف الملاك ويورث عنه، وينتهي حق من (توقيع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣