Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للناظر إذا خرب الوقف، أو تعثرت عودته لإنتاج غلة، أو كان أرضا لا غلة لها ولا يوجد ما يزعم به من ريع الوقف – أن يأذن لمن يعمره من ماله، بناء أو غرس أو تحويمه لمدة معلومة ويعير معين، على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباباني أو الغارس يضع فيه تصرف الملاك ويورث عنه، وينتهي حق من
(توقيع)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد