Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد