القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز لهيئة أن تستبدل بالوقف مثله، إلا إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليا، أو صار لا يفي بموته، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة. ٢ - لا يجوز بين الوقف أو الاستبدال به غيره أو الإذن بتعميره أو نقله من مكانه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣