Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز لهيئة أن تستبدل بالوقف مثله، إلا إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليا، أو صار لا يفي بموته، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
٢ - لا يجوز بين الوقف أو الاستبدال به غيره أو الإذن بتعميره أو نقله من مكانه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد